أرشيف الفتاوى - 56173
حكم زكاة الدين المقدم لمساعدة الأخ
السؤال
دخلت في جمعية مع عدد من الشباب لغرض الزوج بمبلغ 75,000 ألف درهم وكنت أدفع شهرياً 5,000، علماً بأن المبلغ المدفوع من قبلي هو 2500 وساعدني في المبلغ المتبقي 2500 أخي لدفع 5000 درهم شهرياً على أن أرد له المبلغ بعد انتهائي من الديون يعني نصف المبلغ 37,500. فهل على أخي زكاة؛ لأنه سلفني المبلغ إلى أن أرده له؟
الاجابة
نعم، على أخيك زكاة دينه عليك عندما يقبض دينه، ويزكيه بعد قبضه عن عام واحد، وهذا ما يراه السادة المالكية خلافاً للشافعية التي يرون أنه يزكيها في كل عام ما دامت ليست من الديون المعدومة التي لا يرجى سدادها. والله تعالى أعلم
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة