أرشيف الفتاوى - 20403

حكم إمامة المسبوق

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

هل يجوز التحاق عدد من المصلين خلف شخص يصلي خلف الإمام؟ أي أن الإمام قام بالسلام وخلفه مصل لايزال يكمل صلاته، وأتى عدد آخر من المصلين والتحقوا خلفه ليكون إماماً؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

1- فالحنفية قالوا : لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإتمام صلاته . ووافقهم المالكية على ذلك ، إذا كان المسبوق أدرك ركعة مع إمامه ، لكن لو أدرك أقل من ركعة ، صح الاقتداء به عند المالكية . جاء في الفواكه الدواني للنفراوي من كتب المالكية (1 / 206) في الكلام على شروط صحة الاقتداء ما نصه : ( أن لا يكون مأموماً ، فلا يصح الاقتداء بالمسبوق الذي أدرك ركعة مع الإمام فيما بقي من صلاته بعد سلام إمامه ؛ لأنه مأموم فيه حكماً ، والمأموم لا يكون إماماً بخلاف من أدرك دون ركعة فإنه يصح الاقتداء به ؛ لأنه لم يحصل له فضل الجماعة ) انتهى . 2- وقال الشافعية والحنابلة : أن من اقتدى بمأموم مسبوق بعد أن سلم الإمام ، أو نوى مفارقته : صح الاقتداء به ، واستدلوا بعموم الأحاديث في فضل صلاة الجماعة، وبأحاديث غيرها ، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . رواه أبو داود واللفظ له ، وأحمد ، والترمذي بمعناه وحسنه . فمن أخذ بأحد القولين فلا بأس عليه ، فالأمر في هذا واسع ، والأفضل ابتداء جماعة جديدة خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بمسبوق . ومن فعل ذلك فصلاته صحيحة... والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة