حكم إمامة المسبوق
السؤال
ورد إلينا هذا السؤال:
هل يجوز التحاق عدد من المصلين خلف شخص يصلي خلف الإمام؟ أي أن الإمام قام بالسلام وخلفه مصل لايزال يكمل صلاته، وأتى عدد آخر من المصلين والتحقوا خلفه ليكون إماماً؟
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق:
1- فالحنفية قالوا : لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإتمام صلاته . ووافقهم المالكية على ذلك ، إذا كان المسبوق أدرك ركعة مع إمامه ، لكن لو أدرك أقل من ركعة ، صح الاقتداء به عند المالكية . جاء في الفواكه الدواني للنفراوي من كتب المالكية (1 / 206) في الكلام على شروط صحة الاقتداء ما نصه : ( أن لا يكون مأموماً ، فلا يصح الاقتداء بالمسبوق الذي أدرك ركعة مع الإمام فيما بقي من صلاته بعد سلام إمامه ؛ لأنه مأموم فيه حكماً ، والمأموم لا يكون إماماً بخلاف من أدرك دون ركعة فإنه يصح الاقتداء به ؛ لأنه لم يحصل له فضل الجماعة ) انتهى . 2- وقال الشافعية والحنابلة : أن من اقتدى بمأموم مسبوق بعد أن سلم الإمام ، أو نوى مفارقته : صح الاقتداء به ، واستدلوا بعموم الأحاديث في فضل صلاة الجماعة، وبأحاديث غيرها ، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) . رواه أبو داود واللفظ له ، وأحمد ، والترمذي بمعناه وحسنه . فمن أخذ بأحد القولين فلا بأس عليه ، فالأمر في هذا واسع ، والأفضل ابتداء جماعة جديدة خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بمسبوق . ومن فعل ذلك فصلاته صحيحة... والله تعالى أعلم .
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى