أرشيف الفتاوى - 29143

حكم الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

ما حكم الصلاة خلف إمام لا يقرأ سورة الفاتحة صحيحة بل يخطئ كثيراً في سورة الفاتحة، فما حكم الصلاة خلفه؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

مختصر الفتوى: لا يجوز الاقتداء ولا تصح الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها لحنًا يخل بالمعنى؛ كما لو كان يقرأ: {أنعمت عليهم}: (أنعمتُ) بالضم، أو: {العالَمين}: (العالِمين) بكسر اللام؛إلا لمن هو في مثل حاله أو أدنى منه. تفصيل الفتوى: نذكر بأن الإمامة سفارة بين الله تعالى وبين المصلين، فلا ينبغي أن يتقدم لها إلا من كان أهلاً وتحقق فيه الشرط الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كون الإمام أقرأ القوم لكتاب الله تعالى حفظاً وتجويداً، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ...). قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ج4/ص233 " وفي صلاة القاريء خلف الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو خلف الأرت والألثغ قولان: أحدهما تجوز لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام. والثاني لا تجوز لأنه يحتاج أن يحمل قراءته وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز أن ينتصب للتحمل، كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الأمة ، أما حكم المسألة فقال أصحابنا: الأمي من لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفا أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره، فهذا الأمي والأرت والألثغ إن كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف، وإن لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيقا ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة، فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق لأنه مثله فصلاته صحيحة، وإن اقتدى به قاريء لا يحفظ الفاتحة كلها أو يحفظ منها شيئا لا يحفظه الأمي ففيه قولان منصوصان وثالث مخرج أصحهما وهو الجديد لا يصح الاقتداء به، والقديم إن كانت صلاة جهرية لم تصح وإن كانت سرية صحت، والثالث المخرج خرجه أبو إسحاق المروزي وحكاه البندنيجي عنه وعن ابن سريج أنه يصح مطلقا، ودليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف واحتجوا للقديم بأن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الجهرية على القديم، هكذا ذكر الأقوال الثلاثة جمهور أصحابنا العراقيين والخراسانيين منهم الشيخ أبو حامد وأصحابه وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابه وصاحب الشامل والشيخ نصر وخلائق من العراقيين والقاضي حسين والمتولى وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين، وقال إمام الحرمين والغزالي: الجديد أنه لا يصح الاقتداء به، والقديم يصح، وهذا نقل فاسد عكس المذهب، فالصواب ما سبق، واتفق المصنفون على أن الصحيح بطلان الاقتداء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، واختار المزني وأبو ثور وابن المنذر صحته مطلقا وهو مذهب عطاء وقتادة، واحتج لهم بالقياس على العجز عن القيام كما ذكر المصنف، وفرق أصحابنا بأن العجز عن القيام ليس بنقص وجهل القراءة نقص فهو كالكفر والأنوثة، ولأن القيام يعم البلوى بالعجز عنه بخلاف القراءة. والله أعلم. واعلم أن الأقوال الثلاثة جارية سواء علم المأموم أن الإمام أمي أم جهل ذلك، هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وغيره وهو مقتضى كلام الباقين، وشذ عنهم صاحب الحاوي فقال: الأقوال إذا كان جاهلا، وإن علم لم تصح قطعا والمذهب ما قدمناه". اهـ. والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة