أرشيف الفتاوى - 41834

حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر في يوم الجمعة إذا كنت في سفر؟ وشكرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

لا مانع من الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة، اختيارا للقول الأيسر على المسافر من بين القولين التاليين:

القول الأول: الجواز:  وهو قول عند الشافعية وصححه السيوطي واعتمده الزركشي وأفتى به الرملي. 

دليله: قياس الجمعة على الظهر.

وقد ألفت بعض البحوث تتبعت أدلة كل فريق وما يتعقب عليها والردود التي أجابوا بها على تلك التعقيبات منها :

الدليل الأول: قياساً على الظهر بجامع المشقة؛ خصوصاً أن ذلك في التقديم، والحكم حينئذ يتعلق بالعصر، ولا فرق بين تقديم العصر يوم السبت أو الخميس أو الجمعة .

نوقش هذا الدليل من وجهين:

1/ أنه لا يسلّم بصحة القياس؛ لأنه لا قياس في العبادات.

2/ لو سلمنا بالقياس؛ فإنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ إذ إن بين الجمعة والظهر فروقاً عديدة .

وأجيب عليه من ثلاثة أوجه:

1/ أنا لا نسلّم بأن هذا قياس في العبادات؛ بل هو قياس في الرخص؛ وهو سائغ؛ ومنه: قياس الثلج والوحل على المطر في الجمع .

2/ أنا لو سلّمنا بأن هذا قياس في العبادات؛ فإن القياس الممنوع في العبادات هو القياس في أصول العبادات وفيما لا يُعقل معناه، وأما فيما عدا ذلك فهو سائغ؛ بل كثير ومنتشر في كتب الفقهاء .

3/ أن الجمعة تتفق مع الظهر في مسائل كثيرة؛ ومنها: باب الأعذار الذي هو محل البحث؛ فإن الجمعة كالظهر في الأعذار التي تبيح التخلف عنهما؛ وفي جوازها في الرحال في المطر الشديد؛ بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.

الدليل الثاني: لأن الشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟. وعلى من فرّق بينهما أن يجيب عن هذا المثال: لو فرضنا أن المطر نزل بشدة وقت صلاة الجمعة على بلد بها جامع كبير فيه آلاف الناس، وبعد سلام الإمام دخل رجلان مسبوقان فصليا الظهر. فما الذي يسوّغ لنا أن نجوّز لهذين جمع العصر إلى صلاتهما، وأن نقول لتلك الجموع: ليس لكم الجمع، وتلزمكم العصر في وقتها؟! .

الدليل الثالث: ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض" .

وجه الدلالة:

 1/ أن الجمعة أشبهت الظهر في صلاتها في الرحال إن وجد عذر.

2/ أنه ما دام أن الجمعة يُعذَر بتركها في هذه الحال، فإن صلاتها جمعةً في الجماعة مجموعة مع العصر أولى من صلاتها ظهراً في وقتها مفردة دون العصر في الرحال .

الدليل الرابع: يمكن أن يُستدل بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه: "أراد ألا يحرج أمته" .

وجه الدلالة:

أن ابن عباس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع رفعاً للحرج عنه أمته، فدل على أن علة الجمع رفع الحرج والمشقة، وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة؛ فإن الجمع يجوز فيها. وأما جمع التأخير فيمتنع لأن الجمعة لا تؤخر عن وقتها ، ولأن الشافعية لا ييبحون الجمع للمطر تأخيراً .

 

القول الثاني: عدم الجواز وهو قول الحنابلة

للأدلة التالية:

الدليل الأول: لأنها صلاة مستقلة وليست بدلاً عن الظهر، بل تختلف عنها في مسائل عديدة .

نوقش هذا الدليل من وجهين:

1/ أن استقلال الجمعة لا يمنع اشتراكها مع الظهر في بعض الخصائص، فقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) وأورد تحته حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي: –يعني الجمعة- قال الحافظ ابن حجر : "وعُرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما" .

2/ أن صلاة العصر تستقل في فضل المحافظة عليها والوعيد بتركها عن صلاة الظهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى البردين دخل الجنة" والبردان: الفجر والعصر ، وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" ، ومع ذلك جاز جمعها إليها .

 

الدليل الثاني: لأن السنة لم تأت بجمع الجمعة مع العصر، وإنما وردت بجمع الظهر مع العصر .

ويناقش هذا الدليل بالتالي:  

إن الجمعة كالظهر في باب الأعذار؛ وهو محل البحث، فتتفقان في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وفي كونهما تصليان في الرحال في المطر الشديد، بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.

الدليل الثالث: لأن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في حديث أنس رضي الله عنه- لما استسقى يوم الجمعة ومُطروا ، لم يُنقل أنه جمع بهم العصر مع الجمعة للمطر، ولا حتى في الجمعة الثانية للوحل .

ويناقش هذا الدليل بالتالي:

لا يلزم من عدم النقل عدم الجمع، لاحتمال أن الراوي لم يذكر الجمع للعلم به، وإنما روى ما يُحتاج إليه من خبر الأعرابي، ولذا لم يذكر ما فعل النبي  بعد نزوله من المنبر، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم في أيام ذلك الأسبوع إلى الجمعة المقبلة .

الدليل الرابع: لأن الأصل أن تصلى العصر في وقتها، ولا يخالف هذا الأصل إلا بدليل .

ويناقش هذا الدليل بالتالي:

الجمع قد ثبت في الظهر؛ والجمعة كالظهر في باب الأعذار.

الدليل الخامس: أن الجمع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان سبعاً وثمانياً . وجمع الجمعة مع العصر يكون ستاً .

ويناقش هذا الدليل بالتالي:

الجمع منقول في غير يوم الجمعة، ولذا كان سبعاً وثمانياً .

 

وكما ذكرنا أن القول الأول هو ما نرجحه  خاصة مع استصحاب أمور:

1/ أن الراجح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر؛ ابتداءً وانتهاءً.

2/ أن الجمع إذا كان جمع تقديم، فإن وقت الجمعة لم يتأثر، وإنما تأثر وقت العصر.

3/ أن الصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد. كما قال ذلك شيخ الإسلام؛ بل عدّ الصلاة في البيوت وترك الجمع بدعة، حيث قال: "ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد" .

4/ أن أكثر ما يمكن أن ترد عليه صورة جمع الجمعة والعصر هو في حال الحضر؛ سواء كان لعذر المطر أو الوحل أو الرياح ... إلخ. لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولا يكاد يدركها في سفره، ولعل ذلك هو السبب في أن الفقهاء يوردون بحث هذه المسألة تحت (باب صلاة الجمعة) ولا يوردونها عند الكلام حول صلاة المسافر أو في مسائل الجمع بين الصلاتين.

5/ أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر. ولذا؛ ينبغي لمن يجوّز الجمع بين الظهرين في المطر أن لا يتأثر كثيراً بموقف المذهبين في ذلك.

6/ أن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة.

7/ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة جمع في المطر أبداً في الصلوات الخمس، فاستدلال بعض العلماء بعدم ورود الجمع بين الجمعة والعصر غير مؤثر كثيراً.

والله تعالى أعلم..

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة