أرشيف الفتاوى - 45118

حكم من ترك بعض واجبات الحج

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: 

رجل آفاقي رحل إلى مكة في يوم عرفة وهو لابسٌ للمخيط ولم يُحرم إلا بعد وصوله إلى مكة ووقف بعرفة وبات بمزدلفة إلى نصف الليل، ثم توجه إلى منى ورمى الجمرة وطاف طواف الإفاضة وسعى، ثم توجه إلى بلده ووكل في الرمي في باقي الأيام، ولم يبت بمنى، فما حكم حجه؟

وما عليه من فداء إن كان حَجُّه صحيحاً ؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق:

الإحرام: هو النية، ويجب عندها أن يتجرد الرجل عن المخيط المحيط بالبدن أو عضو منه ويحظر عليه عندئذ جميع محرمات الإحرام، فإذا نوى ولم يتجرد وجبت عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير، فإما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين من مساكين الحرم- والصاع يعادل بالوزن نحو ثلاثة "كيلو جرام" تقريباً- أو يذبح هدياً في مكة؛ لتركه واجب التجرد.

فإن لم يُحرم من الميقات وكان قاصداً الحج، وتجاوزه بغير إحرام، وجب عليه هديٌ يُذبح في مكة، فإن لم يقدر عليه، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

وعليه بترك الرمي والمبيت دمان آخران؛ لتركه واجبين من واجبات الحج، والتوكيل في الرمي لا يُسقط الدم عند السادة المالكية، خلافاً لغيرهم، والدم لا يرفع عنه الإثم؛ لترك واجبات الحج من غير عذر، إنما يُسقط الوجوب.

أما الحج فصحيح؛ لكونه أدى الأركان، ولاسيما أعظمها وهو الوقوف بعرفة، الذي يفوت بفوات وقته، ولكن لا يكون الحج مبروراً لارتكابه آثام ترك الواجبات من غير عذر، فإن كان تركه لها بعذر شرعي فلا إثم عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الحج والعمرة

آخر تحديث للفتوى

عودة