أرشيف الفتاوى - 52425

حفر الآبار بمال الزكاة

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

هل يجوز إخراج جزء من مبلغ الزكاة لحفر بئر من خلال إحدى الجمعيات الخيرية في الإمارات؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

جمهور العلماء على أن حفر الآبار، ليس من المصارف الشرعية للزكاة؛ لأن مصارفها محددة في الآية الكريمة { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } فالآية حصرت المصارف في هذه الأصناف الثمانية المذكورة.

فلا يجوز إعطاء الزكاة لغيرهم ، لا سيما وأن الفقراء والمساكين هم أكثر الناس ، وأشدهم حاجة الآن ، فهم أولى الأصناف بالإعطاء في وقتنا الحاضر هذا.

 نعم ، بعض العلماء ، وخاصة المعاصرين ، توسع في مفهوم قول الله تعالى في الآية المذكورة (( وفي سبيل الله )) فأجاز صرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس ، وحفر الآبار ، وبناء المستشفيات ، والجسور والطرقات ... ، ولكن الجمهور قصروا مفهوم الآية على الجهاد في سبيل الله ، وما يتعلق به ، من آلات الحرب وأدواتها ، وتجهيز الغزاة ، ونحو ذلك ، فلا يجوز عندهم أن تصرف الزكاة فيما عدا ذلك من الأمور التي يشملها مفهوم (( سبيل الله )) وهذا هو الأصح والأرجح.

 ولكن إذا كان الراغبون في حفر البئر فقراء محتاجين ، وأعطوا من الزكاة بوصف الفقر ، ثم حفروا بها بئرا ، فلا بأس في ذلك ، ولا مانع منه شرعا.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة