أرشيف الفتاوى - 70886

حكم تشقير الحواجب بالليزر

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

هل يجوز عمل سوفت لايت للحواجب،  للعلم سمعت إنه يطيح الشعر؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

إن كان السوفت لايت وهو تشقير الحواجب بالليزر في درجة حرارة مرتفعة يؤدي إلى إزالة الشعر فهو نوع من أنواع النمص ولا يجوز لأنه منهي عنه، وأما إن كان مجرد تشقير ولا يسبب إزالة وتساقط لشعر الحواجب فلا شيء فيه.

 

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

المحرمات

آخر تحديث للفتوى

عودة