أرشيف الفتاوى - 18747

اشتراط موافقة أولياء الدم في القصاص ومن هم

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يشترط في القصاص موافقة أولياء الدم؟

ومن هم أولياء الدم؟

1 الاجابة

لا يقام حد القصاص إلا بطلب أولياء الدم ـ وهم العصبة الذكور دون الإناث عند السادة المالكية، وعند غيرهم كافة الورثة من أصحاب الفروض والعصبات من الذكور والإناث، لأن القصاص حق لهم، فلو عفى بعض مستحقي القصاص عنه سقط، لأن القصاص لا يتبعض، ووجبت الدية لمن لم يعف عنها كما أشار إلى ذلك الحق سبحانه وتعالى بقوله: {فمن عُفِي له من أخيه شيءٌ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب إلى العفو كما أخرج أبو داوود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه قال: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو" وعليه فإذا كان أولياء الدم جميعاً حاضرين ومستكملي الأهلية، فإن طلبوا القصاص أجيبوا إلى ذلك.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الجنايات والحدود والتعزيرات

الفئة فرعية

القصاص

آخر تحديث للفتوى

عودة