أرشيف الفتاوى - 18768

حكم تشقير الحواجب

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

هل تشقير الحواجب حرام ؟

و جزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب على قولين كما يلي :

القول الأول : يجوز تشقير الحواجب حيث لم يرد نص يحرمه، فيبقى على الأصل وهو الإباحة ، إذ ليس هو من النمص المحرم، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، فهو مجرد تلوين لبعض الحاجب، فكما جاز لها أن تتزين بما شاءت من غير تشبه بالرجال ولا نمص ولا وشم ولا تفليج فكذلك التشقير . وإنما يحرم إذا قصدت به المرأة التزين للرجال الأجانب، أو فعلته لتدلس على الخطاب، وأما إذا فعلته المرأة لزوجها فإنها مثابة على ذلك، حيث إنها مأمورة بحسن التبعل له وإظهار الزينة والتجمل كي لا ينصرف بصره إلى غيرها.

والقول الثاني : لا يجوز تشقير الحواجب ، لأن مآله ونتيجته كالنمص ، فهو يشبهه من حيث الشكل والصورة ، والناظر إلى الحاجب المشقر يظن أن به نمص .

فالمسألة مختلف فيها بين الفقهاء المعاصرين ، فتختار المرأة ما تراه موافقا لها وأيسر بحسب ما تقدم ، خاصة المتزوجة إذا كان بطلب من الزوج وإذنه ولغرض التجمل له ، مع عدم حصول ضرر على الجسم أو آثار جانبية له كما هو مسموع ، فإن تيقن حصول ضرر فيجب تركه .

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

مسائل معاصرة

آخر تحديث للفتوى

عودة