أرشيف الفتاوى - 18776

تطليق الزوجة بغير علمها ثم إخبارها بذلك والحقوق المترتبة عليه

السؤال

وردنا السؤال التالي:

ترك والدي أمي ثلاثين سنة تقريباً، وقبل خمس سنين تقريباً اتصلت به أمي تلفونياً، وقالت له: كيف وضعي الآن؟ فقال لها: أنا طلقتك منذ زمن، وأخبر بعض الناس بهذا، فهل يعتبر هذا طلاقاً؟ وإذا اعتبر طلاقاً فمالها من حقوق عليه؟ علماً بأن والدي قد توفي.

وجزاكم الله خيراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن إجابة الرجل بقوله: "أنا طلقتك منذ زمن"، هو إخبار منه بوقوع طلاق منه في زمن مضى. 

وإخبار الزوج بطلاق زوجته ينظر فيه: هل كان قد جرى منه طلاق سابق وقال إنه أراد ذلك الطلاق؟ فإن قال ذلك ديّن به واعتبر ماقال، ولايقع بقوله ذلك شيء.

وإن لم يحصل منه طلاق في السابق فإن إخباره بذلك لم يصادف الواقع فيقع به طلاق إعمالاً للكلام، إذ إعماله أولى من إهماله كما تقول القاعدة الأصولية ويكون إخباره ذلك إقراراً صريحاً بطلاق امرأته لاسيما وقد أخبر بعض الناس بذلك.

وكذلك الحكم فيما إذا لم يرد الإخبار فإنه يكون إنشاءً مستوفياً لشرط مايقع به الطلاق فيقع.

وأما حقوقها الواجبة عليه من مهر ونحوه فإن لها الحق أن تطالب بها عن طريق القضاء إن امتنع من أدائها، وإن كان قد مات فإن حقوقها الثابتة شرعاً تخرج من مال التركة كسائر الديون.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة