أرشيف الفتاوى - 18779

كتـابـة الطــلاق

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أرسلتُ رسالة إلى والد زوجتي بأن ابنتك طالق بالواحدة والثانية والثالثة، دون أن أتلفظ بالطلاق، ثم سُحبت هذه الرسالة من قبل أهلي، وقاموا بالإصلاح، وسألوا أحد العلماء وقال لهم: الزوج يندم على ذلك ويدفع لها مبلغاً من المال.

علماً بأنه لم يتلفظ بالرسالة بالطلاق ولكن كانت النية في تلك الفترة، ثم تراجع، ماهو الحكم في ذلك؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن الطلاق في صورة هذه المسألة واقع عند السادة المالكية، وهو المعتمد عند الشافعية.

فقد قال العلامة خليل في مختصره مع شرحه النصيحة 3/151: ”ولزم الطلاق... بالإشارة أو بمجرد إرساله به مع رسول... وبالكتابة عازماً ـ أي ناوياً الطلاق ـ غير مستشير“.

وقال الإمام النووي في المنهاج ص 410: ”ولو كتب ناطق طلاقاً ولم ينوه فلغو وإن نواه فالأظهر وقوعه“.

ومقابل الأظهر وهو الظاهر أنه لا يقع طلاق بذلك وإن نواه، وهذا القول وإن كان خلاف المعتمد في المذهب إلا أنه ليس قولاً ضعيفاً بل هو قول قوي في المذهب يجوز تقليده عند الحاجة كما صرح به أئمة الشافعية.

ففي فتاوى السيد/ محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل: ”وإنما يجوز تقليد مقابل الأظهر أو الأصح لقوة مدرك مقابله، ولا يجوز تقليد مقابل الصحيح كما صرحوا به“.

وعليه، وبناءً على مقابلتنا للسائل وعرض أقوال الفقهاء عليه في مسألته واختياره الأخذ بالقول الثاني الذي هو ظاهر في المسألة عند الشافعية، وبناءً على أنه شافعي المذهب وطلبه أن تكون الفتوى على القول الظاهر في مذهبه ونظراً لما يترتب على طلاقه من مشاكل اجتماعية كما أفاد، فإنا نفتيه بعدم وقوع طلاقه اعتماداً على ماتقدم تقريره، وعلى ما اختاره لنفسه من الأخذ بمقابل الأظهر في مذهبه.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة