أرشيف الفتاوى - 18780

الطلاق غير الصريح والتوكيل في اليمين يمنع الحنث

السؤال

وردنا السؤال التالي:

حدث شجار بيني وبين زوجتي فأرادت أن تذهب إلى بيت أبيها فأذنت لها، فأرادت أن تأخذ ابني معها، وله أربعة أشهر، فقلت: "بالطلاق والحرام ماتأخذيه معك"، فخرجت وتركته، وبعد ذلك بكى الطفل، فقالت أمي: ابعث بالولد لأمه، فأرسلت الولد مع أختي لأمه في بيت أبيها فما الحكم في المسألة؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إنه لايقع بهذا الكلام طلاق لأمرين:

الأول: أن اللفظ ليس صريحاً في الطلاق حيث إنه لم يضفه إلى الزوجة ولا إلى نفسه، ولا أتى بجملة مفيدة، وهذه الأمور كلها تمنع وقوع الطلاق كما هو مقرر عند الشافعية في شروط صيغة الطلاق خلافاً لغيرهم.

الثاني: أن من شرط الحنث في اليمين أن يفعله على نحو ماحلف به، فلوحلف على ألا يفعل شيئاً فوكل من يفعله لايحنث به

كما قال ابن رسلان:

وليـــس حـانــثـاً إذا مــا وكــلا ***في فعل ما يحلف أن لا يفعلا

وما جرى في هذه المسألة هو من هذا الباب، فإنها لم تفعل ما علق الطلاق به وإنما الذي فعله غيرها، حتى وإن فعل بإذنه، فإنه لا يقع لأنه لم يعلق الطلاق بفعله، وهي لم تأخذ ولم توكل.

وهذا خلافاً للمالكية حيث يرون أن تصرف الوكيل كالأصيل. نعم إن أراد أن لا يخرج الولد بفعلها أو بفعل غيرها حنث بذلك اعتباراً بنيته، كما صرح به الإمام النووي في المنهاج (4/350) مع المغني.

فتبين لنا من الاعتبارين السابقين عدم وقوع الطلاق المذكور، عند السادة الشافعية لعدم صحة اللفظ ولعدم حصول المعلق عليه على نحو ماتلفظ به.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة