أرشيف الفتاوى - 18781

المرأة المطلقة طلاقا بائنا هل تعتبر أجنبية عن زوجها

السؤال

وردنا السؤال التالي:

طلق الرجل زوجته طلقة أولى رجعية، ثم راجعها بعد ذلك في العدة، وبعد سنوات خالعها على مالها من مؤخر صداق ونفقة، فهل يحل لها البقاء مع هذه الأسرة على أساس أنها خادمة؟ 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن المرأة بعد مخالعتها، أو طلاقها طلاقاً بائناً، تكون في حكم الأجنبية فلا تحل الخلوة بها، ولا مخالطتها مخالطة الزوجة والمحارم، لأنها صارت أجنبية منه.

أما إذا بقيت في البيت ولا خلوة ولا اختلاط بينها وبين من كان زوجها أو غيره من الرجال بأن كانت في حجرة منعزلة، أو مع النساء أو نحو ذلك، فإنه لا مانع حينئذ من بقائها في البيت، بل ذلك يكون من باب عدم نكران الفضل الذي ندب الله إليه بقوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [سورة البقرة الآية: 237] والذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((إن حسن العهد من الإيمان))(أخرجه الحاكم في المستدرك (1/15-16)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (9122-9123) (6/517)، والشهاب في مسنده برقم (971-972) (2/102)).

لا سيما إن لم يكن لها أهل ترجع إليهم، فإنها تكون أجدر بالإحسان والمعروف.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة