أرشيف الفتاوى - 18783

حكم طلاق الحائض

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلاق الحائض، وهل يأثم الزوج به؟ 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن طلاق المرأة وهي حائض أو نفساء طلاق واقع مع أنه بِدْعِي آثم فاعله، لمخالفته أمر الله في إيقاع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه.

فقد قال الله جل شأنه {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [سورة الطلاق الآية: 1] والآية وإن كانت خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم فهي تشمل جميع الأمة على ما هو مقرر معلوم من أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته مالم تقم قرينة على إرادة التخصيص، والأمر فــي الآية يقتضــي الوجــوب، ومخالفة الواجب حرام، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)) كما أخرجه الشيخان، وبذلك استدل الفقهاء على حرمة طلاق الحائض وعلى أنه بدعي محرم يأثم الزوج به لأن فيه إضراراً بالمرأة حيث تطول عليها العدة، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة.

ومع كونه بدعياً إلا أنه يقع عند جمهور أهل العلم وأصحاب المذاهب المتبوعة.

ويسن لمن طلق امرأته حالة حيضها أن يراجعها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ذكره بل يجبر على مراجعتها عند المالكية بالتهديد والضرب فإن أبى ارتجعها الحاكم عليه، حيث دل الحديث على الأمر بمراجعة المطلقة طلاقاً رجعياً في زمن الحيض ليطلقها إن أحب بعد ذلك في طهر لم يجامعها فيه. 

وتحسب عليه الأولى طلقة لأنه لا تكون المراجعة إلا عن طلاقٍ إذ لو لم يقع به طلاق لم يحتج إلى مراجعة.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة