أرشيف الفتاوى - 18784

حكم مراجعة المرأة المطلقة قبل الدخول

السؤال

وردنا السؤال التالي:

عقدتُ على امرأة، وقبل أن أدخل عليها اختلفت معها، فقلت: "أشهد الله أني طلقتها" فاستفتيت بعض الناس فأفادني بأنه يمكن لي مراجعتها فراجعتها وعاشرتها وأنجبت منها. 

ثم طلقتها الثانية. 

وبعد فترة طلقتها المرة الثالثة.

فهل لي أن أراجعها الآن؟ وهل كانت المراجعة الأولى صحيحة؟ 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن المرأة تصبح زوجة للرجل بمجرد العقد عليها، إذ بالعقد تترتب آثار الزوجية، فإذا طلقها بعد العقد وقبل الدخول طلقت منه ولها نصف المهر وبانت منه بطلقة ولا عدة عليها ولا يملك عليها الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، كما بين الله تعالى ذلك بقوله سبحانه: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [سورة البقرة الآية: 237] وقوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمَّ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [سورة الأحزاب الآية: 49].

وإذا علم أن الطلاق قبل الدخول تبين به المرأة تبيَّن أن مراجعته لها لم تكن صحيحة وأن وطأه لها بناء على ذلك وطء شبهة، يثبت به النسب، وتجب الفرقة بعد العلم ببطلان النكاح الذي بينهما، ويجب لها مهرالمثل، ويستغفر الله تعالى ويتوب.

أما الطلاق الثاني والثالث فإنه لم يصادف محلاً إذ هي ليست زوجة له. 

وبناءً عليه فله أن يعقد عليها ويتزوجها على مابقي له عليها من عصمة وهما طلقتان وذلك بعد انقضاء العدة.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة