أرشيف الفتاوى - 18786

حكم الطلاق بثلاث وأكثر

السؤال

وردنا السؤال التالي:

رجل قال لزوجته: أنت طالق بثلاث، وسبع ومائة طلقة وأنت علي حرام، في جلسة واحدة أمام الشهود والزوجة.
وكيف يكون الحكم إذا لم يذكر كلمة ثلاث بل قال اثنتين؟

ثم قال السائل: وإذا تكلم الرجل في غياب زوجته مرات أمام الناس بأني طلقت زوجتي فهل يحسب طلاقاً فضلاً عما قاله أولا؟

وبعد ماذكر هل يمكن للرجل مراجعتها؟ 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن قول الرجل لزوجته: أنت طالق بثلاث وسبع ومائة طلقة، طلاق صريح تبين به الزوجة بينونة كبرى، تبين بالثلاث، وهو متعد فيما زاد على ذلك آثم به، وسواء قال ذلك في جلسة واحدة أو جلسات متفرقة لا فرق في ذلك حيث إنه استوفى العدد الذي يملكه منها، وإذا كان قد ذكر عدداً دون الثلاث وقع ماذكره فقط، وإخباره بعد ذلك أمام الناس بطلاق امرأته، هو إخبار عما جرى له فهو توكيد لماسبق.

وبناءً عليه فإن المرأة قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإذا تزوجها آخر ودخل بها ثم طلقها فلزوجها الأول أن يتقدم لها كأحد الخطاب.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة