أرشيف الفتاوى - 18787

حكم الطلاق بصيغة الإخبار "فلانة مطلقة بالثلاث"

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

قلت لزوجتي: "ـ فلانة باسمها ـ: مطلقة بالثلاث"، وكررت ذلك ثلاث مرات وكان ذلك في 6/3/1995.

وحصل قبل عام تقريباً أن قلت لها مرة واحدة: "فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث"، وقمت بمراجعتها بعد مضي ثلاثة أيام قائلاً: "راجعت زوجتي" وذلك في عدتها بعقدها الأول.

أرجو الإفادة هل الطلاق بائن أم لا؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إنه بالطلاق الأول بانت الزوجة بينونة كبرى لأنه طلاق صريح مشتمل على اسم الزوجة ومقيد بالعدد وهو ثلاث طلقات.

أما مراجعته لها من غير أن تنكح زوجاً غيره فهي مراجعة باطلة، ومعاشرتها بهذه المراجعة الباطلة تعتبر زنا.

وأما الطلاق الثاني الذي تكرر ثلاث مرات، فقد وقع في غير محله لأن المرأة لم تعد زورجة له بالطلاق الأول.

ومراجعته لها غير صحيحة كذلك لأنها ليست بزوجته حيث قد بانت بينونه كبرى بالطلاق الأول فيحرم عليه معاشرتها.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة