أرشيف الفتاوى - 18788

حكم إيقاع الطلاق ثلاثً في مجلس واحد

السؤال

وردنا السؤال التالي:

تخاصم رجل مع زوجتــه فقــال لها: أنت طالق الأولى والثانية والثالثة إلى السادسة، فتركته الزوجة وبعد قليل قالت له: أتحسب أن الذي قلته بسيط؟! فقال: أنا عارف أني طلقتك وكنت بكل وعيي بواحدة وثانية وثالثة.

فما حكم ذلك؟ 

1 الاجابة

الجواب و بالله التوفيق:

إن قول الرجل لزوجته أنت طالق الأولى والثانية والثالثة تبين به امرأته بهذا اللفظ بينونة كبرى لا تحل له بعده حتى تنكح زوجاً غيره لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق والعدد، وقد أكد ذلك عندما أجاب المرأة بأنه طلقها بتلك الأعداد وهو بكل وعيه، بل قد تعدى الأعداد التي يملكها إلى السادسة فهو آثم بذلك، إضافة إلى إثم الطلاق البدعي في الثلاث، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره.

أما امرأته فإنه لاسبيل له عليها الآن حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها ذلك الزوج، فعندئذ يمكن أن يتقدم إليها كأحد الخطاب.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة