أرشيف الفتاوى - 18790

حكم الطلاق المعلق

السؤال

وردنا السؤال التالي:

حلف زوجها عليها إن دخلت أختها وأخوها عليها بطلاقها، فدخلا عليها فما الحكم؟ 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

تعليق الرجل طلاق زوجته على دخول أخيها وأختها عليها هو تعليق صريح إذا قصد إعلامهما بذلك، وعليه ينظر في حال الأخ والأخت هل علما بهذا التعليق أم لم يعلما به؟ وإذا علما فهل دخلا ناسيين للتعليق أو عالمين به؟، وإن علما به فهل دخلا مختارين أو مكرهين؟ وذلك لأن الأخ والأخت ممن يباليان بتعليق الزوج. 

وعليه فلا يقع الطلاق بدخولهما إلا إذا دخلا عالمين بالتعليق ذاكرين له، غير مكرهين عليه، فإن دخلا كذلك وقع الطلاق المعلق وإلا فلا، وإذا وقع فتكون طلقة واحدة لأنه لم يذكر عدداً فعند الإطلاق ينصرف إلى الواحدة، وهذا منصوص مذهب الشافعية في المسألة كما في منهاج الإمام النووي 561/2 وشرحه تحفة المحتاج 124/8، وغيرهما، وعليه جرت الفتوى تيسيراً لحال السائل.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة