أرشيف الفتاوى - 18792

حكم الطلاق المعلق على دخول الغير

السؤال

وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

إن زوجها حلف عليها بيمين الطلاق على ألا تختلط بأحد، ثم راجعها بالفعل من غير تلفظ، ثم اختلفا بعد ذلك، فقال لها: "إذا دخل عليك البيت أحد نعرفه أو لا نعرفه، قريب أو غريب لا يمت لنا بأي صلة فأنت طالق، وأنه لا يراجعها ولو كان له منها مائة ولد"، ثم بعد ذلك بيوم أو بيومين دخل الكوّاء (المكوجي)، ثم دخل عمال الصيانة وقال: "إنه لا يقصد مثل هؤلاء"، ثم استفتى شيخ المسجد فقال له: "إن هذه اليمين لم تقع فراجع زوجتك" فقال: "راجعت زوجتي إلى عصمتي". 

ثم إنه اتهمني في عرضي اتهاماً باطلاً، وضربني أمام أولادي، فذهبت إلى الشرطة لكني اتصلت به من الشارع لأخبره بأني ذاهبة إلى الشرطة فهددنهي بالضرب والتعذيب إن ذهبت ولم أرجع، فقالت له: "على أي أساس أرجع؟" فقال: "تعالي واعتبري أنك طالق"، ثم سألت المشايخ عن هذا اللفظ فقالوا يعتبر هذا طلاقاً. 

ثم مكثنا شهرين لا أكلمه ولا يكلمني ولا يمسني، فقلت له: "سل المفتي عن عيشتنا أهي حلال أم حرام؟" وطلبت منه الطلاق، فاتصل بأمي قائلاً لها: "أنا لا أريد ابنتك حتى ولو كان لي منها (100) ولد". ثم قلت له: "ماذا فعلت؟" قال: "أنت من هذه اللحظة مطلقة مني"، وسألنا فضيلة الشيخ وقال: "إنه بهذه الطلقة تمت الثلاث الطلقات ولا يجوز مراجعتها"، وسأل هو أناساً فأخبروه بمثل ذلك واعترف هو أمام أولاده الكبار أنه طلق طلاقاً ما بعده رجعة، وأنه طلق وفي نيته الطلاق وهو في وعي ويعقل مايقول.

وهو الآن بعدما مضت شهور العدة يريد أن يتراجع عن أقواله لأنه لا يملك أن يفتح لي بيتاً ولايستطيع أن يدفع لي نفقة، وتدخل أناس في القضية يريدون أن يلغوا الطلاق لأن لدينا أولاداً وكان عن غضب فكان طلاقاً باطلاً حسب قولهم. 

فما رأي الدين في هذا هل يجوز أن أرجع إليه، وماذا أعمل؟

جزاكم الله خيراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إنه بناءً على هذا السؤال تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

وبيان ذلك أن حلفه عليها بالطلاق ألا تختلط بأحد، ويظهر أنها اختلطت لذلك راجعها بعده فكان هذا تعليقاً للطلاق وقد حصل المعلق عليه وحصلت المراجعة.

كما أن الظاهر أن التعليق كان صحيحاً وصريحاً لذلك حصلت منه المراجعة، فإن كان كذلك فقد طلقت منه طلقة واحدة، وبقيت معه على طلقتين.

أما تعليقه الطلاق ثانية بدخول أحد عليها وقد دخل من وصفت بالكوّاء (المكوجي)، وعمال الصيانة، غير أنه أفاد بأنه لم يقصد مثل هؤلاء، فكأنه استثناهم من عموم الداخلين فيديَّن في ذلك ويقبل قوله بيمينه أنه ما أرادهم فإن حلف صُدِّق.

وعليه فإنه لا يقع بدخولهم الطلاق المعلق، وأن مراجعته بناءً على استفتاء إمام المسجد وإخباره بأنه لم يقع به طلاق لم تكن تلك المراجعة عن طلاق كما هو ظاهر الحال.

أما قوله لها بعد ذلك: "تعالي واعتبري أنك طالق"، فهذا طلاق صريح مضاف إلى الزوجة ومخاطبة به فهو واقع لا محالة، وتعتبر طلقة ثانية.

فلما قال لها بعد ذلك: "أنت من هذه اللحظة مُطَلَّقةٌ مني" كان هذا طلاقاً متمماً للثلاث لا تحل له المرأة بعده حتى تنكح زوجاً غيره.

وكونه الآن يريد أن يتراجع عن طلاقه لا ينفعه ذلك ولاسبيل إلى تراجعه بعد الطلقات الثلاث المتفرقات حتى تنكح زوجاً غيره، ثم تبين منه بطلاق أو موت، وهذه مسألة إجماعية لاخلاف فيها بين أهل العلم {تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون} [سورة البقرة الآية: 229].

فعلى هذه المرأة إذا كانت المسألة كما ذكرت أن لا تمكن نفسها من هذا الرجل، وعليها بعد انتهاء العدة أن لا تجالسه في السكن، وليس لها عليه حق إلا إذا كان بقي لها مهر، أو أجرة حضانة إن حضنت له، وعليها أن ترفع أمرها للقضاء إذا لم يخل الرجل سبيلها بمعروف.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة