أرشيف الفتاوى - 18793

حكم التوعد بالطلاق

السؤال

وردنا السؤال التالي:

رجل علق الطلاق على كتابة الشيك قائلاً لزوجته: "اكتبي لي شيكا بكذا وإلا طلقتك"، ومضى على هذا الكلام شهور وهو بين الحين والآخر يكرر لها الطلب فلم تكتب ولم يطلق، فما الحكم؟

وإذا كان هذا كلاماً معلقاً فما هو حد التعليق؟ 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن هذه الصورة ليس فيها تعليق للطلاق، ولكنها توعد وتهديد به فقط، لا ينبغي الوفاء به.

أما التعليق فأن يقول لها: إن لم تكتبي فأنت طالق، وهنا يقع الطلاق عند اليأس من كتابة ما أراده منها، فإذا لم يحصل اليأس لم يقع الطلاق وإن طال الزمان، ولا تزال الزوجة في عصمته مادام الأمل باقياً في تنفيذ ماعلق الطلاق به.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة