أرشيف الفتاوى - 18794

حكم الطلاق المعلق إن حدث المعلق عليه

السؤال

وردنا السؤال التالي:

علقت طلاق زوجتي منذ زمن بعيد على دخول منزل ما، وأصبحت الآن محتاجاً إلى دخول ذلك المنزل، ولكني وزوجتي محرجان من ذلك التعليق الذي لم أذكر لفظه بنصه الآن لطول الزمن به ونريد أن نطمئن على أنفسنا وديننا، فهل إذا طلقت زوجتي طلقة واحدة عندالقاضي، ثم ذهبت إلى ذلك المنزل تنحل اليمين، فأذهب بعد ذلك ولايقع علي طلاق؟ وجزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إنه يقع الطلاق المعلق عند حصول المعلق به وهو دخول المنزل الذي كان عليه التعليق سواء طال الزمن أو قصر، فإذا لم تكن قد طلقتها اثنتين قبل هذا التعليق أو بعده، فلك أن تحقق المعلق بدخول المنزل وتعيد زوجتك إلى عصمتك بالمراجعة.

وإذا أردت أن تفعل ماذكرته من تطليقها طلقة واحدة محققة عند القاضي، ثم الذهاب إلى ماعلق الطلاق عليه أولاً، ثم مراجعتها بعد ذلك، فلا مانع وينحل التعليق المذكور بذهابك بعد طلاقها وقبل مراجعتها ولكن لايكون ذهابك إلا بعد انقضاء العدة من الطلقة المذكورة التي تريد إيقاعها.

أما إن ذهبت قبل انقضاء العدة فإن الطلاق المعلق سيلحقها لأنها أثناء العدة في حكم الزوجة يلحقها الطلاق ويكون بينكما التوارث عند الوفاة، وعليه فستطلق طلقة ثانية إضافة إلى الطلقة التي تريد إيقاعها، وستبقى معك على طلقة واحدة إن طلقتها بعدها فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر.

لذلك لاننصحك بما أردت فعله، بل بفعل المعلق به والمراجعة بعده، فهذا حكم الشرع في المسألة، وبه يحصل الاطمئنان واليقين، اللهم إلا أن يكون الطلاق المعلق ثلاثاً، فإنك تفعل هذا تفادياً لوقوعه.

وإذا اخترت ما أردته فإن مراجعتك لها بعد انقضاء العدة لا تكون الا بعقد ومهر جديدين، بخلاف ما إذا أوقعت المعلق به، فإنك ستراجعها بنفسك قبل انقضاء العدة بقولك: "أرجعت زوجتي إلى عصمتي"، وبذلك ترجع على مابقي لك عليها من عصمة.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة