أرشيف الفتاوى - 18795

حكم تكرار لفظ الطلاق المعلق

السؤال

وردنا السؤال التالي:

إنه حدث من زوجته وأولاده سوء معاملة له لا تليق بالرجل بصفته أباً وزوجاً، فغضب من ذلك فحرر أربع رسائل لأولاده وزوجته يطلب في الأولى من الزوجة الاعتذار عما بدر منها، ولزوم الطاعة، وعدم مناصرة أولادها على ما لايرتضيه، على أن تقدم ذلك الاعتذار خلال فترة زمنية معينة، فإن لم تفعل فسوف تكون في غير عصمته من بعد ذلك التاريخ المعين، ويقصد بذلك تعليق طلاقها بما أراد فإذالم تستجب وقع ذلك اللفظ طلاقاً رجعياً.

وبعث إلى أولاده رسالة مثل الأولى التي بعث بها لأمهم من طلب الاعتذار وعدم العودة إلى مثل ذلك السلوك، على أن يتقدموا بالاعتذار خلال الفترة السابقة التي حددها لأمهم، فإن لم يفعلوا فسوف تكون أمهم في غير عصمته ابتداء من التاريخ الذي حدده لأمهم، ويقصد في ذلك اللفظ ماقصده في السابق.

وبعث برسالة ثالثة إلى أحد أبنائه يطلب منه أن يبلغ والدته أن لا تقوم بحضانة ابنه إلا بموافقته وأن لايدخل بيت أبيه إلا بإذنه، وأن يخبر أمه أن لا تربي أحفادها إلا بإذنه، فإن لم يفعلوا فسوف تكون أمهم في غير عصمته ابتداء من التاريخ الذي عينه أولاً، ويقصد به ما قصد في السابق.

وبعث برسالة رابعة إلى زوجته وابنه بنحو الرسالة الثالثة فإن لم يستجيبوا فستكون الزوجة تلك مفسوخة من عصمته ابتداء من قبل التاريخ السابق في الصور السابقة بيوم، ويقصد بذلك اللفظ ماقصد بسابقه من وقوع طلقة واحدة عند عدم الاستجابة لمطالبه. 

ثم إنه لم ينفذ ولم يُستجب لشيء مما طلبه من أولاده ولا من زوجته.

يقول السائل: فما حكم العلاقة الزوجية بعد ذلك؟ هل بانت منه أم لا؟، وهل هي بينونة كبرى أو صغرى؟ وإذا كانت بينونة فكيف تكون الرجعة؟ 

إلى آخر ما ذكر من أسئلة فرعية تعلم إجابتها ضمنياً مما يأتي. 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن هذه الصور الأربع تعود إلى صورتين: 

الصورة الأولى علق فيها السائل طلاق امرأته بتقديم اعتذار من امرأته ومن أولاده كل منهم على حده.

وفي الصورة الثانية علق طلاق امرأته بعدم حضانة ابنه وعدم تربية أحفاده إلا بإذنه. فتعدد الرسائل والتعليمات يعود إلى هذين الأمرين لاغير. 

وإذا تقرر أن التعليق كان على أمرين فقط ولم يتحقق المعلق عليه فيهما وقع بكل تعليق طلقة واحدة اعتباراً بنيته التي حددت ذلك اللفظ الكنائي: ”ليست في عصمتي، وتكون مفسوخة من عصمتي“ فقد قال إنه أراد به إيقاع طلقة واحدة رجعية، وهو وإن كان يريد من كل تلك التعليقات طلقة واحدة إلا أنه لما اختلف المعلق عليه تعين تعدد الطلاق بتعدده، فتكون طالقاً بذلك طلقتين يملك عليها الرجعة بما بقي له عليها من عصمة وهي الطلقة الثالثة، فيراجعها قبل انقضاء عدتها بقوله: "أرجعت زوجتي إلى عصمتي" ويُسن الإشهاد على ذلك، فإذا انقضت المدة لم يملك عليها الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، لأنها تكون عندئذ قد بانت منه بينونة صغرى، ولا يُشترط رضى الزوجة إذا كانت المراجعة أثناء العدة لأنها حينئذ في حكم الزوجة يرثها وترثه، فهي استمرار نكاح لا استئناف له.

 والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة