أرشيف الفتاوى - 18797

حكم الطلاق من الغضبان

السؤال

وردنا السؤال التالي:

رجل ألقى يمين الطلاق على زوجته وهو في حالة غضب، فهل يقع طلاقه صحيحاً، وما هي شروط صحة الطلاق باختصار؟

 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان في حالة زوال الشعور تماماً بحيث لا يعي فيها ما يقول فإن طلاقـه لا يقــع، وإذا كــان يعـــي ما يقول فإن طلاقه يقع بالعدد الذي أوقعه.

الشق الثاني من السؤال: شروط الطلاق وهي متنوعة، فبعضها يتعلق بالزوج، وبعضها يتعلق بالزوجة وبعضها يتعلق بالصيغة: 

أما ما يتعلق بالزوج المطلق فيشترط فيه أن يكون عاقلاً، وأن يكون بالغاً وأن يكون مختاراً.

ويشترط في الزوجة: أن تكون في عصمته، وأن لا تكون موطوءة بملك اليمين وأن تكون زوجة بالعقد الصحيح.

ويشترط في الصيغة:

1 ــ أن تكون لفظاً يدل على الطلاق صريحاً أو كناية.

2 ــ أن يكون اللفظ مقصوداً.

3 ــ إذا كان اللفظ كناية اشترط فيه نية الطلاق.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة