أرشيف الفتاوى - 18799

حكـم الطـلاق بالتهديد بقتل النفس أو قتل الزوج

السؤال

وردنا السؤال التالي:

حدث شجار بينه وبين زوجته بسبب غيرتها عليه، بحيث ضربها وأحضرت له الشرطة ثم طلبت منه الطلاق وهددته بأنه إذا لم يطلقها فستقتل نفسها أو تقتله، وأخذت السكين لتنفيذ ذلك، وبناء عليه قال: "أنت طالق بالثلاث" أثناء الغضب، فيلتمس هل له من رجعة وقد طلقها المرة الثالثة هذه، وقال إن طلاقه لها في هذه المرة كان على وفق ما طلبت حيث طلبت الطلاق الثلاث والتحريم. 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

طلاق المكره لا يقع وتفصيله بالآتي:

إن تهــديد امرأتــه له بقتل نفسها أو نفسه إن لم يطلقها، وأخذها للسكــين ووضعهــا علــى بطنها لتنفيذ ذلك كما أفاد، وهو يعلم صدق ذلك منهـــا، إكراه يمنع وقوع الطلاق إذا كان على وفق ما أكره به، وقد ادعــى أنها طلبت منه الطلاق الثلاث وأشهد على ذلك رجلاً حضر الشجار الـــذي كان بينهمــا فصدقه أنه طلق على وفق ماطلبت، وإذا كان الأمر كذلك فلا يقــع طلاقه لرفــع الحــرج والتكليف عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لاطلاق ولا عتاق في إغلاق))(1)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيــان ومــا استكــرهــوا عليــه))(2).

وبناءً عليه فامرأته باقية على عصمته بالطلقه الثالثة، التي مازال يملكها، وهذا بناء على دعواه من تطليق امرأته على وفق الإكراه وعلمه بصدق تنفيذ ماهددت به وهو المسؤول عن ذلك أمام الله.

والله تعالى أعلم.

( 1) أخرجه ابن ماجه (2046)، (1/660)، وأحمد في المسند (6/276)، وأبوداود (2193)،(1/666).

(2) أخرجه ابن ماجه (2043-2045)، (1/659)، والحاكم في المستدرك (2/198)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة