أرشيف الفتاوى - 18800

حكم طلاق المكره أو المدهوش

السؤال

وردنا السؤال التالي:

إنـــه طلــق زوجتــه لأسباب خارجة عن إرادته، وإنه كان على غير فكر ولا شعــور للصدمــة التي اعترته حين عودته من العمل، حيث فوجئ بوالده قــد شــرد زوجتـــه بتهمــة لا دخل لهــا فيهــا وأجبره على أن يطلق زوجته، أو يذهــب معــه إلى المحكمة ليتبرأ منه، ويدفع له مبلغ سبعة آلاف وخمسمائـة ريـال عماني تكاليف زواجه، ثم أمروه أن يذهب معهم إلى منزل رشيـد المنطقــة، وقام أخوه بنقله إلى منزله، وأنه كان بينهم وبين رشيد المنطقة اتفاق علـى إجراء الطلاق عنــده ولــم يكــن يعرف ما تم بينهم، وأنه وصل إلـى بيتــه واستدعى ذلــك الرشيــد أبا الزوجة وعندئذ قالوا لهذا الزوج طلق زوجتك، وأنه كان عند هذه الحال في حالة سيئة للغاية، فقال: "طالـق، طالـق، طالـق"، فقــــال له الشيخ: إن هذا ليس طلاقاً، فلقنه صيغة طــلاق ورددها خلفـــه وهـــــذه الصيغة هـــي: "فلانة بنت فلان مطلقة بالثـلاث ومحرمة علي ومحللة على كل زوج تريده" وأن أخاه قام بدفع مؤخر الصداق أربعمائة ريال، وأن الزوج في ذلك الحال لم يكن يعرف نفسه مـن الخـوف والإجبـار الـذي أجبروه عليه، وأنه بعد أن عاد له هدوؤه دفع المبلغ الذي أعطاه أخوه لامرأته مؤخر صداقها وسلمه للرشيد وأمره بأن يسلمه لأخيه لأنه دفعه دون أمره وأنه لم يطلق زوجته برضاه، وأنه يطالب بإعادتها إليه. 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان الأمر كما ادعاه الرجل من إجبار أبيه له بهذه الصورة، وهو يخاف عقوق أبيه ولا قُدرَة له على تحمل ما يطالبه به من غرامة مالية جزاء تزويجه، أو نحو ذلك من المسوغات الشرعية فإنه بذلك يأخذ حكم الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، ولا يؤاخذ صاحبه فيه، إضافة إلى أنه حينما طلق إنما ردد طلاقاً، لا يعيه هو، في حالة دهشة وخوف وانزعاج.

وقد قال أهل العلم إن المدهوش، وهو الذي اعترته حالة انفعال لايدري فيها مايقول أو يفعل أو يصل به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل في أقواله وأفعاله بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب كما هو حاصل في هذه الصورة الموضحة في السؤال، قالوا: "إن من كان كذلك لايقع طلاقه" لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لاطلاق في إغلاق))، كما أخرجه أبو داود وغيره والإغلاق: كل ما يسدّ باب الإدراك والقصد والوعي الناتج عن الإكراه أو الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور.

فلهذا نرى أن طلاق هذا الرجل بهذه الصورة الموضحة في سؤاله غير نافذ شرعاً لإكراهه ودهشته.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة