أرشيف الفتاوى - 18801

حكم طلاق المكره

السؤال

وردنا السؤال التالي:

رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً مع دفع مؤخر الصداق، وهو مجبر من والدها لإخراجه من السجن، فلما خرج ـ وهو يريد العودة لزوجته ـ كان يلتقي بها سراً ويجامعها، فما الحكم؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان الرجل كما ذكر مكرهاً على الطلاق لإخراجه من السجن بحيث لايخرج منه إلا بطلاق امرأته، فإن طلاقه حينئذ يكون طلاق مكره، وطلاق المكره غير واقع إذا تلفظ بما أكره عليه فقط، يعني بغير زيادة ولا نقصان، فإذا زاد أو نقص عن اللفظ الذي أكره عليه وقع عليه الطلاق لأنه يكون له حينئذ نوع اختيار.

وبناءً عليه فإن السائل إذا طلق امرأته على نحو ما أكره عليه من غير زيادة ولا نقصان فإن طلاقه غير واقع، وعصمته من زوجته لم تنحل ودخوله بزوجته بعد ذلك سراً دخول بزوجة حلال، وتوهمه بأن طلاقه قد وقع على امرأته هو ظن خاطئ ولا عبرة بالظن البين خطؤه كما تقول القاعدة الفقهية.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة