أرشيف الفتاوى - 18802

طلاق المكره لا يقع

السؤال

وردنا السؤال التالي:

خاصمتني زوجتي فطلقتها على إثر خصام بقولي: أنت طالق، وراجعتها بعد ذلك ثم خاصمتني وطلبت مني الطلاق فامتنعت، فأخذتِ المصحف بيدها والسكين بيدها الأخرى وأقسمت على المصحف إن لم أطلقها لتقطعن شريان الحياة ووضعت السكين على يدها، وأنا أعلم منها صدق تنفيذ ما هددت به لسوابق لها في مثل ذلك، فطلقتها ثم راجعتها، وبعد ذلك خاصمتني وطلبت مني الطلاق وأغلقت الباب ولم تفكني إلا بطلاقها فطلقتها الثالثة، ولي منها ولد.

فهل لي من سبيل في مراجعتها؟ 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن الطلاق الأول واقع لا محالة.

أما الثاني فإن كان كما قلت من تهديدك بقتل نفسها إن لم توقع الطلاق عليها وأنت تعلم صدق ما هددت به لسوابق لها في مثل ذلك، ثم إنك أوقعت الطلاق على وفق ما طلبت، بحيث لم يكن هناك ما يشير إلى أن لك نوع اختيار في طلاقها في هذه المرة، اللهم إلا إنقاذ نفسها من الانتحار الذي لولا ايقاعك الطلاق لفعلته، ولو فعلته لتعرضت لمساءلة وتهمة قتل حيث لابينة لك تبرئك منها.

فإذا كان الحال ما ذكر فلا يقع بهذه الطلقة شيء لأن هذه الصورة من صور الإكراه فيما نرى والله أعلم، لأنها أولى مما نص عليه الفقهاء في صور الإكراه من تهديد بسجن أو غرامة أو شتم لذي مروءة أو قتل نحو ولد أو أب ونحوهما من الأصول والفروع، أو قريب يعز عليه أو خادم محتاج إليه.

فإذا تقرر أنها من صور الإكراه فإنه لا يقع بها طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))، والإغلاق من معانيه الإكراه.

وبناء عليه فإنك حين طلقتها الثالثة في ظنك، لم تبن منك به لأنها ثانية في الحقيقة فيحل لك مراجعتها بعدها إذا لم تكن العدة منقضية، أو بعقد ومهر جديدين إن انقضت عدتها وترجع إلى عصمتك بطلقة واحدة.

فإن طلقتها بعدها لم تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، هذا ما نراه في المسألة بعد طول البحث والمراجعة فيها.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة