أرشيف الفتاوى - 18804

حكم طلاق من شرب المسكر جاهلا به

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تزوجت امرأة ولم أسعد بحياة سعيدة معها لأنها كانت منحوسة، فطلقتها طلقة لأجل أن أعيدها في ساعة سعيدة، ثم أرجعتها.

وبعد ذلك زارنا ضيف وهو يشرب الخمر فخدعني معه في شرب الخمر وأنا لا أعرف وقال لي إنها تشفيني مما أعانيه من ألم في الأرجل فشربتها وسكرت، ثم عدت إلى بيتي وتخاصمت مع زوجتي بسبب السكر فطلقتها الثانية وأنا سكران بقولي: أنت الطلاق. 

ثم زارنا المرة الثانية فسقاني خمراً أيضاً وقال لي إنها تشفيني من ألم رجلي أيضاً فشربتها ثم عدت إلى البيت فخاصمتني زوجتي على شرب الخمر فطلقتها الثالثة بقولي: أنت الطلاق.

وعندي أولاد منها ولي معها نحو ثماني سنوات وليس من عادتي أن أشرب الخمر فهل يحل لي مراجعتها؟

أفتونا مأجورين.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن طلاق السكران المتعدي بسكره، إن كان يعلم أن هذه خمرة فشربها فإن طلاقه وجميع تصرفاته نافذة عليه لايعذر بجهله بإسكارها وما ينتج عنها، لأنه يعلم حرمتها.

أما إذا كان لايعلم أن هذه خمرة بأن خدع فيها كأن قيل له إنها دواء أو نحوه فشربها وسكر فإن تصرفه الناتج عن سكره في هذه الصورة من طلاق ونحوه لايقع لعذره بسكره.

وبناء عليه فإن السائل أعرف بنفسه في طلاقه حالة سكره أولاً وثانياً، فإن كان يدعي أنه غُرر به في شربها فطلاقه غير واقع والله هو الذي يطلع على سريرته، وزوجته باقية عليه يملك عليها طلقتين.

وإن كان غرر به في الأولى على نحو ماسبق ولم يغرر به في الثانية، فإن طلاقه يقع في الثانية دون الأولى لعذره فيها.

وهو الآن يملك عليها الرجعة إن كانت العدة باقية لأنها لم تبن منه حيث يملك عليها طلقة ثالثة، وإن انقضت العدة لا يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين.

وهذا بناءً على مايفهم من كلامه، وإلا فإن فتوانا لا تغير الحال الذى علمه الله منه فهو مسئول أمام الله عن نفسه إن بر أو كذب.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة