أرشيف الفتاوى - 18806

حكم الطلاق إجابة لطلب والد الزوجة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ذهبت زوجتي إلى بيت والدها زائرة، فلما ذهبتُ بعدها أريد إرجاعها قال لي والدها: إذا كنت رجلاً قل كلمتك قبل أن تخرج من الباب، فقلت: "طالق، طالق، طالق"، وقد مضى الآن على الحادث ثلاثة وعشرون يوماً، ولي منها بنت وهي الآن حامل.

 فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن قول الرجل لزوجته: "طالق، طالق، طالق" بعد طلب أبيها طلاقها، يعتبر طلاقاً صريحاً، لأنه وقع جواباً لسؤاله فكان جملة مفيدة يقع بها ما تلفظ به، كما هو منصوص في كتب الشافعية كالمغني للخطيب(3/280) والبجيرمي على الخطيب(3/419). وخلاصة الفقه لابن حافظ (ص143) وغيرها، وهو مذهب السادة المالكية والحنفية والحنابلة فإنهم لايشترطون الجملة المفيدة كما تشترطها الشافعية، وعليه فإن الطلاق عند الجميع واقع.

أمــا تكـرار اللفــظ فهــذا يعــود إلى نيتــه فــإن كـــرره بقصد التأكيد بأن أكــد اللفـظ الأول بالثانــي والثــالث حُسبت عليه طلقة واحدة فقط، فيملــك عليهــا الرجعــة إذا لم تنقض عدتها ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك طلقتين.

وإن لم يقصد التأكيد بل الاستئناف أو أطلق بأن لم يقصد شيئاً وقعت عليه ثلاث كما هو مصرح به في كتب الفقه المعتمدة عند المالكية والشافعية كالشرح الصغير(2/571)وشرح فتح الجليل(2/239)والمنهاج بشرحه مغني المحتاج(3/296).

أما عند السادة الحنابلة فإنه لايقع عليه في هذه الصورة إلاطلقة واحدة كما قرر ذلك ابن قدامة في المغني(8/403)حيث قال في صورة مسألتنا ما نصه: "وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنَّ متغايرات"أهـ.

وهو وجه عند الشافعية ولكنه خلاف الأظهر.

وبناءً عليه وبما أن السائل حنبلي المذهب فإنا نفتيه بمذهبه وهو وقوع طلقة واحدة يملك عليها الرجعة مالم تنقض عدتها، فإن انقضت العدة فله أن ينكحها بعقد ومهر جديدين.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة