أرشيف الفتاوى - 18809

ديون الميت وإرثه وعدة امرأته

السؤال

وردنا السؤال التالي:

توفي زوجي وعليه بعض الديون، وأخذنا في ترتيب سدادها وكانت معلومة لنا، ولكن جاء بعض الناس، وادعى أن له دينا على زوجي قبل أن يموت، وتسأل عن الأمور الآتية:

1) ماذا علي أثناء العدة؟

2) بماذا أرد على من جاء لخطبتي؟

3) هل أصدق من ادعى أن له دينا على زوجي؟

4) إذا لم يترك الميت ما يسدد به دينه أو لا يكفي، ماذا أفعل؟

أرجو توجيهي وإرشادي في هذه المسائل.

وجزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن ديون الميت تسدد من أصل التركة التي خلفها إن كانت له تركة فإن لم تكن له تركة لم يجب على الورثة سداد ماعليه من الديون إلا من باب البر والوفاء والإحسان، ولا تثبت الديون إلا بالبينة الواضحة التي يقدمها الدائن، فإن لم تكن له بينة شرعية على ذلك لا يستحق شيئاً لأن الحقوق لا تثبت بمجرد الدعوى.

أما ماذا عليها أثناء العدة؟ فالجواب: عليها الإحداد وهو أن تمتنع عن الزينة والطيب، وعليها عدم الخروج من المنزل إلا للحاجة الضرورية، وعدم التعرض للخُطّاب وذلك مدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فبوضع حملها.

ويحرم على من علم أنها في العدة أن يصرح بخطبتها ولا يستحق إجابة، اللهم إلا أن يكون تلويحاً وتعريضاً بما يفيد رغبة ولا يلزم منه الركون.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة