أرشيف الفتاوى - 18810

العدة قبل الدخول

السؤال

وردنا السؤال التالي:

عقدت لابنتي على شاب، وقبل أن يتم الزواج والدخول، جرى له حادث سير فمات منه، فهل على ابنتي عدة؟ وكم قدرها؟ وهل لها أن تخرج للدراسة وهل ترث من زوجها؟ وهل لأهل الزوج المطالبة بالمهر الذي دفعوه؟ وهل لابنتي الحق في المطالبة بما تبقى لها من المهر؟ أفيدونا مأجورين؟

وجزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق: إن المرأة التي عقد لها أبوها على رجل ثم مات ذلك الرجل قبل الدخول بها هي زوجة بمجرد العقد، فيجب عليها أن تعتد عدة وفاة ــ وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، ويحرم عليها الطيب والتزين والخروج فيها لغير الحاجة. وهي وارثة من زوجها، ترث من تركته إن كانت له تركة فلها الربع إن لم يكن له ولد. وليس لأهل الزوج المطالبة بما دفعوه من المهر، بل لها هي أن تطالبهم بما بقي لها من المهر، ويخرج من تركته إن كانت له تركة لأنها لم تطلق.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة