أرشيف الفتاوى - 18815

حكم تكرار لفظ الطلاق من غير قصد التأكيد

السؤال

وردنا السؤال التالي:

في مشادة كلاميه بيني وبين زوجتي تطورت الأمور بيننا بشكل أفقدني صوابي، وعند إصرارها على طلب الطلاق أو أن تقوم باستدعاء الجيران ليقوموا بتطليقها، فاضطررت للتفوه بيمين الطلاق عليها ثلاث مرات فقلت: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق"، مع العلم بأنها المرة الأولى في حياتي، وكانت نيتي فقط إسكاتها عن هذه الثورة أمام الأولاد، وليس عندي أي نية أو تفكير في الطلاق، وكنت في ثورة غضب فلم أتمالك نفسي، وأصرح الآن بعد عودتي لرشدي أني لم أدر كيف صدر مني هذا الأمر.

 لذا أرجو من سيادتكم التكرم بالإفادة عن حكم الشرع في هذا الأمر؟. وتفضلوا بقبول التحية.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

صريح الطلاق لا يحتاج إلى نيّة وحيث إنك قد تلفظت بصريح الطلاق وهو قولك: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق". وأطلقت هذا اللفظ ولم تنو به استئنافاً ولا تأكيداً، فإنه يحمل على الاستئناف إعمالاً للكلام، لأن إعماله أولى من إهماله، كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذاهب المتبوعة.

ففي الشرح الصغير ما نصه: (وإن كرره) أي الطلاق (بعطف) بواو أو فاء أو ثم (أو بغيره) نحو أنت طالق طالق طالق بلا ذكر مبتدأ في الأخيرين أو بذكره لزم ماكرر مرتين أو ثلاثاً (في المدخول بها) نسَّقه أو فصل بسكوت أو كلام ا هـ.

ونحـو ذلك في المنهاج للإمام النووي بشرحه المغني 3/297، والمغني لابن قدامه مع الشرح الكبير 8/399-400.

وعليه تبين منك المرأة ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة