أرشيف الفتاوى - 18816

حكم الطلاق في الغضب أو السكر

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أشهد من صميم قلبي بأني ذهبت في حفلة مع الأصدقاء، وشربت الخمر، ورجعت إلى بيتي وأخذت ألعب اليانصيب مع زوجتي، فغضبتْ عليَّ وقالت: لماذا تأخرتَ ولماذا شربتَ الخمر؟ فتغاضبنا غضباً شديداً وتشاتمنا وقالت: طلقني.

وكنت سكراناً وغاضباً، فقلت لها: ها هنا خذي الطلاق، ولكن قالت زوجتي: طلقني ثلاثاً، فقلت لها ثلاث مرات: أنا طلقتك طلقتك طلقتك، قلت هذه الكلمات أثناء الغضب، وكنت جاهلاً بنتائج الطلاق، مع أني لم أتنفر من زوجتي، ولا قلت هذه الكلمات من صميم القلب، ولا أردت فراقها، تقول زوجتي: نحن الآن أصبحنا أجنبيين.

 فأفيدونا أفادكم الله؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

السكران المتعدي بسكره، أو الغضبان الذي لم يزل شعوره ينفذ طلاقهما بحسب ما قالاه.

وحيث إن المرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال لها: خذي الطلاق، فقد وقعت عليه بذلك طلقة، ولما طلبت الطلاق ثلاثاً، فقال لها:" أنا طلقتك، طلقتك، طلقتك"، بانت بطلقتين وعصى بالثالثة، وتكراره محمول في هذه الصورة على الاستئناف؛ لأنه وقع جواباً لطلبها طلاق الثلاث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

والله تعالى وأعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة