أرشيف الفتاوى - 18819

حكم الطلاق المعلق لمرات عديدة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

1- ­ إن زوجي حلف علي بالطلاق: الأول عندما قلت له إما أنا أو أخوك في البيت فقال: أخي، فقلت له طلقني، فقال لي: أنت طالق.

2- ­ أخذت منه مبلغاً من المال فقال لي: عليك إعادته لغاية الساعة الرابعة وإذا لم تعيديه تكونين طالقاً، ولم أعده أبداً.

3- ­ رفعت دعوى طلاق في المحكمة لاستحالة العشرة بيننا، وصدر قرار رسمي عن طريق المحكمة على أنها طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى.

4- ­ صدر منه طلاق حين قال لي على الفراش حيث رفضت النوم معه لأني متعبة فقال: علي الطلاق بالثلاث عمري ما أقربك ويقصد الجماع في تلك اللحظة ولم ألبّ طلبه في تلك اللحظة.

5- ­ حلف يميناً آخر على موضوع قلته له فقال لي:  ”تكونين طالق، طالق، طالق بالثلاث“ إذا لم تخبريني من الذي قال لك هذا الكلام ولم ألب رغبته في أن أقول من الذي قال لي الكلام. 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان الكلام الذي ذكرتيه صحيحاً فإنَّك قَدْ بِنْتِ من زوجك بينونة كبرى لا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره لأنه طلقك طلقات ثلاثاً متفرقات في مجالس متعددة.

أولاً: بقوله: أنت طالق.

ثانياً: حينما علق الطلاق بعدم إرجاعك المال في الساعة الرابعة، ولم تعيديه.

ثالثاً: تفريق المحكمة بينكما لاستحالة العشرة كما ادعيته، والظاهر أنه كان ناتجاً عن عدم إرجاعك المال الذي رفضت إعادته، فأوقعت عليك المحكمة تلك الطلقة المعلقة ثانية، وإن كان تفريقاً لاستحالة العشرة فهو طلاق للضرر ويكون متمماً للثلاث.

رابعاً: حينما علق طلاقك بالثلاث على الفراش، ورفضت طاعته فيحسب له من هذه المرة طلقة متممة للثلاث إن لم يكن قد تم طلاقك فتبينين بها بينونة كبرى لا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره.

أما الطلقات الأخرى فهو متعد وآثم بها عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، لأنه يملك ثلاثاً فقط فالزيادة عليها تعدّ وعدوان.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة