أرشيف الفتاوى - 18823

حكم طلاق الحامل

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أنا امرأة سبق أن طلقت طلقتين ومنذ فترة أوقع علي زوجي الطلقة الثالثة وكنت حاملاً وزوجي لا يعلم بذلك الحمل وعندما عرف بحملي قال لي الطلاق لا يقع وذلك بسبب أنه كان لا يعلم أني كنت حاملاً وطلاق الحامل باطل فما حكم هذا الطلاق؟

وهل علم الزوج بالحمل له صلة بذلك الطلاق أم لا؟.

وإذا كان ذلك الطلاق صحيحاً هل يجوز له الدخول للمنزل لرؤية الأبناء والتجول به بكل حرية، وهل يجوز لي الجلوس مع الأبناء وهو جالس معهم، وكذلك الخروج معه لإحدى المنتزهات أو الأسواق؟

وبماذا تنصحونني لتجنب ما يغضب الله تعالى بيننا، وللعلم أن الأبناء مميزون.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

طلاق الحامل واقع ولا خلاف فيه بين أهل العلم بل هو من طلاق السُّنَّة لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً)) كما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم، وذلك لوضوح حال المرأة إذا طلقت وهي حامل حيث تكون عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [سورة الطلاق الآية: 4].

وعليه فإذا كانت هي الطلقة الثالثة فإنك أيتها المرأة لا تحلين له حتي تنكحي زوجاً غيره، وأنت بذلك أجنبية عنه، لا يحل لك الخلوة به ولا الاختلاط بحجة زيارة الأبناء إلا مع محرم لك، وإذا انقضت عدتك حللت للأزواج.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة