أرشيف الفتاوى - 18827

حكم التهديد بالطلاق

السؤال

وردنا السؤال التالي:

حدث شجار بيني وبين زوجتي. فهددتها إن عادت لمثل ذلك وقلت لها: أطلقك. أطلقك. أطلقك. ولم أنو طلاقاً. وإنما أحذرها من فعل ذلك مستقبلاً.

فأرجو الإفادة عن حكم ذلك في الشرع. 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

بما أنــك لم تنــو بهــــذا اللفـــظ طلاقــاً، ولكــن أجريته مجري الوعيد، بأن تطلقهـــا يوماً إذا عادت لمثل ذلك تريد بذلك تهديدها، فإن هذا لا يقع عليـــك به شيء لأن هذه الصيغة تحتمل الحاضر والمستقبل وحيث إنك لم تقصد إنشاء الطلاق، بل التهديد به مستقبلاً فإن امرأتك باقية على عصمتك بناءً على ما ذكرته في سؤالك.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة