أرشيف الفتاوى - 18828

حكم التوعد بالطلاق

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

سبق أن تفوهت بكلمة في ساعة غضب فقلت فى أمر زوجتي: إذا لم ترجع إلى بيت الزوجية فإنني سوف أطلقها، حيث إن أهلها أخذوها من بيتي عنوة وبدون سبب أثناء غيابي هنا بدولة الإمارات العربية المتحدة والآن وعندما ذهب أقاربي ليناقشوا عودتها اتخذوا من هذه الكلمة ذريعة معتقدين أنها مطلقة، علماً بأنني قد قمت بنصب موكل لي للنظر في هذه المسألة، أرجو منكم التكرم بإعطائي فتوى. 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كنت لم تتلفظ بطلاق، بل هددتها بقولك: سوف أطلقها، فإنه لم يقع عليك بذلك شيء، لأن هذا مجرد تهديد لها لا يجب الوفاء به، وزوجتك لم تزل باقية علي عصمتك إذا لم يكن صدر منك غير ماذكرت، وليس في عدم وقوع ذلك ذريعة لأحد، إذ لا خلاف بين أهل العلم في عدم وقوع الطلاق بمجرد الوعد.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة