أرشيف الفتاوى - 18863

حكم طلب الطلاق للضرر

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

إني زوجت ابنتي وسافر بها زوجها وهناك عاملها معاملة سيئة، حيث كان يتركها في الفندق مدة تتجاوز ثلاثة أيامٍ بدون أكل وبدون مصاريف.

وبعد العودة إلى البلاد كان لا يعاملها معاملة الأزواج، بل يتركها وحدها في السكن ولا يعود إليها إلا آخر الليل بعد انتهاء سهره مع رفاقه، وبعد هذا اعتدى عليها وحملها من الصالون إلى غرفة النوم يجرها جراً وهناك رماها، وأخيراً أخذها في السيارة إلى بيت والدها وتركها أمام دار أبيها وذهب، مما يخالف الأعراف والعادات.

أفتونا: ماذا أعمل لأطلب الطلاق لابنتي حيث لا آمن عليها مع هذا الرجل وعندي الشهود الذين يشهدون على سوء معاملته لابنتي. وشكرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا ثبــت ما تقــدم مــن هــذه الصــور لــدى القاضـي الشرعي، فإن له أن يطلقهــا بنــاءً على ذلك للضرر، كما هو مذهب السادة المالكية، والمعول عليه في المحاكم، وذلك لأن مثل هذا الفعل إضرار بالغ، والشرع الشريف أوجب الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان قال سبحانه: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [سورة البقرة: الآية 229] وقال: {وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً} [سورة النساء: الآية 19].

فعلى هذا الزوج أن يمسك بمعروف، فإن أبى رفعتم عليه دعوى عند القضاء للضرر، ولا شك بأن القضاء سيقضي برفع الضرر أو الطلاق، إذا ثبت الضرر لديه.

وإن لم يقض لها بذلك فإن الشرع لم يجعلها هينة عنده ولا عند أهلها، بل قد جعل لها السبيل في الخلاص منه، وذلك بالمخالعة، فتفدي نفسها بالمال الذي يرضى به من مؤخر الصداق أو التنازل عن الحقوق، فتخالعه بذلك كما قال الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [سورة البقرة: الآية 229].

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة