أرشيف الفتاوى - 18879

حكم تعليق الطلاق بالذهاب إلى منزل الأخت

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أقسمـت علـى زوجتــي أنهــا تكــون طالقاً إذا ذهبت إلى منزل أختي وكــان ذلك أثناء وجودي بالإجازة وسافرت وقامت زوجتي بالذهاب الى منــزل أختـــي بعد سفري.

ولم أراجعها خلال 3 شهور حيث إنني سافرت مرة أخرى بعــد مرور خمسة شهور.

فما حكم الدين في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان حلفك بالطلاق كما ذكرت ثم قامت زوجتك بفعل ما علقت به الطلاق، ولم تراجعها في العدة كما ذكرت إذا كانت رجعية، فإن لك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين، وتعود لعصمتك بذلك على ما بقي لك عليها من عصمة.

أما إذا كان هذا التعليق مسبوقاً بطلقتين، فإنها لا تعود لك حتى تنكح زوجاً غيرك.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة