أرشيف الفتاوى - 18880

حكم المراجعة بين الزوجين إذا لم يستوف الزوج عدد طلاقها

السؤال

وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

كنت متزوجة وعشت مع زوجي مدة تسع سنوات ثم رجعت إلى منزل والدي لسوء معاملة زوجي ومكثت مع والدي مدة أربع سنوات ولم ينفق علي ولا على طفله الرضيع الذي اصطحبته معي إطلاقاً خلال فترة إقامتي مع والدي.

لذا فقد قررت أن أطلب الخلع من الحياة الزوجية فذهب أبي إلى الجامعة الإسلامية بالهند وطلب فتوى بالخلع فأصدرت الجامعة فتوى شرعية في حقي بجواز الخلع من طرفي.

وذهب أبي بالفتوى للمحكمة الشرعية بالهند وطلب الخلع فأصدرت حكمها بتطليقي من زوجي لسوء معاملته لي.

وبعد أربع سنوات حضر عند والدي وطلب منه أن يسامحه واعتذر منه وقال بأنه يريد أن يعيدني ويريد أن يتزوج مني مرة أخرى وهو نادم أشد الندم على معاملته لي.

آمل منكم النظر في سؤالي هذا وإصدار الفتوى الشرعية ببيان حكم زواجي منه مرة أخرى.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا لم يكن قد طلق غير تطليق المحكمة، فإنه لا مانع أن ترجعي إليه بعقد جديد، حيث لم تبيني منه بينونة كبرى، وقد قال الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [سورة البقرة الآية: 232] وترجعين عليه بما بقي له عليك من عصمة، وسواء كان الفراق بينكما عند القضاء بطريق الخلع، أو الطلاق، فإن الحكم في المسألة واحد، وهو جواز أن ترجعي إليه بعقد ومهر جديدين كما قررنا، مادام أنه لم يستوف عدد طلاقك.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة