أرشيف الفتاوى - 18886

حكم الطلاق المعلق على شرط

السؤال

وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

حدث خلاف بيني وبين زوجي فرمى عليَّ يمين الطلاق (طلقة رجعية أولى) ثم راجعني، ثم عاد وطلقني طلقة رجعية ثانية، ثم راجعني، والمرة الثالثة علق طلاقي على عدم ضربه إياي وقال:"إن ضربتك ثانية فأنت طالق"، وصفعني على خدي.

وأتقدم إليكم بهذا الموضوع لإفتائي بحكم الشرع.

وجزاكم الله خيراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان قد علق الطلاق على الضرب، ثم حدث أن فعل ما علق الطلاق به ـ وهو الضرب ـ فإن الطلاق يقع عنده، لأن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وقوعه، باتفاق المذاهب الأربعة فإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإن المرأة تبين بها ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة