أرشيف الفتاوى - 18903
التوكيل في دفع بدل الخلع
السؤال
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: أنه قال لزوجته: إذا أعطيتني عشرين درهماً فأنت طالق، فوكلت من أعطاه العشرين درهماً. فما الحكم؟
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق: متى وكلت الزوجة رجلاً في إعطاء العشرين درهماً، ودفعها الوكيل إلى الزوج بانت لأن المخالعة حصلت بدفعه العشرين درهما، ويد الوكيل كيد الأصيل
. والله تعالى أعلم.
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة