أرشيف الفتاوى - 18903

التوكيل في دفع بدل الخلع

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: أنه قال لزوجته: إذا أعطيتني عشرين درهماً فأنت طالق، فوكلت من أعطاه العشرين درهماً. فما الحكم؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق: متى وكلت الزوجة رجلاً في إعطاء العشرين درهماً، ودفعها الوكيل إلى الزوج   بانت  لأن المخالعة حصلت بدفعه العشرين درهما، ويد الوكيل كيد الأصيل

. والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الخلع

آخر تحديث للفتوى

عودة