أرشيف الفتاوى - 18911

حكم الطلاق حالة الغضب

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تزوجت بعقد جعفري قبل ست عشرة سنة، وخلال هذه الفترة طلقت زوجتي وكنت بحالة غضب.

وسألت هل الطلاق واقع أم لا؟ فأفادونا بأن الطلاق لم يقع، وعاشت معي وكأنها لم تطلق، وبعد فترة طلقتها مرة ثانية واستخرجت ورقة الطلاق من المحكمة واعتبره القاضي طلقة واحدة.

ثم رجعت لي بعقد شرعي جديد من المحكمة. 

وقبل تسعة أشهر طلقتها مرة أخرى.

أفيدونا هل الطلاق وقع ثلاث مرات أم مرتين.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

بالنسبة للطلاق الأول: إذا كان في حالة غضب شديد لايعي فيه قائله مايقول ولا مايفعل فإنه لا يقع طلاقه في هذه الحالة ـ أما الطلقتان بعد ذلك فواقعتان.

ويجوز مراجعتها إذا كانت في العدة.

أما إذا انتهت العدة فيعود إليها بعقد ومهر جديدين وبرضاها هذا إذا كان حاله كما ذكر.

أما إذا كان الغضب لم يصل به إلى حد فقدان الوعي بأن كان يعي مايقول ويقصد، فإنه يقع طلاقه ويضاف إليه الطلاقان بعده فيتمم الثلاث وتبين به الزوجة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة