أرشيف الفتاوى - 18917

حكم تكرار الطلاق بقصد التأكيد

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

طلقت زوجتي قبل سبعة شهور بقولي: (أنت طالق) أكثر من خمس إلى ست طلقات بدافع الغضب ولكن في النية كنت أنوي تكرار الطلقة الأولى وليس النية والقصد تطليقها ثلاث طلقات وفـي اليـوم التالي بعـد الطــلاق (عاشرتها) بــهدف الإرجاع.

ولكــن تـدخــل أهلهــا وأصــروا علــى أنها طالــق وذهبــت إلــى بيــت أهلهــا، ولــي أولاد منهــا وأنــوي إرجاعــها.

أفتونـي فــي أمـري وجزاكــم اللــه خيــراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيث إنك لم تقصد بتكرارك لفظ الطلاق إلا التأكيد فإن الذي يقع عليك طلقة واحدة رجعية، وحيث إنك قد جامعتها قبل انقضاء عدتها بقصد المراجعة، فإنها بذلك قد رجعت لك فعلاً عند الجمهور خلافاً للشافعية، وينبغي لك أن تتلفظ بالمراجعة قولاً: فتقول: أرجعت زوجتي (فلانة) إلى عصمتي.

وليس لأهل زوجتك حق الاعتراض على مراجعتك، لأنك أحق بها منهم فقد قال الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً} فعليهم أن يكفوا عن هذه المعارضة ويتقوا الله.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة