أرشيف الفتاوى - 18921

طلاق المكره لا يقع

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه التالي:

أرفع لكم سؤالي شارحاً فيه الأسباب والملابسات والظروف التي صاحبت موضوع طلاق زوجتي، حيث ذهبنا لأداء مناسك العمرة ونحن في أسعد حال وأهنأ عيش ثم بعد أن مكثت زوجتي عند أهلها مدة أسبوعين، تغيرت وتغير حال أهلها من ناحيتي، فطلبوا مني الطلاق من غير أي كلام آخر.

والسبب أني قد تزوجت على ابنتهم فكنت أتحاشى مواجهتهم حتى تنتهي أيام الزيارة بسلام ونرجع إلى بلدنا ولم أستجب لمطالبتهم بالطلاق، لأنني لا أريده ولعلمي أن زوجتي من المستحيل أن تبقى هناك.

إلا أنني تعرضت للتخويف والتهديد بالقتل والإيذاء عدة مرات لي أو لأحد إخواني الذين يقيمون هناك إذا أنا لم أطلق زوجتي، وذلك من قبل أحد إخوانها فخفت منه أشد الخوف والله شاهد على ما أقول.

وفي حضور أبيها وأخيها ومع الأخذ والرد والجدال اشتد بي الغضب وأظلمت الدنيا في عيني فتلفظت من غير وعي وأنا في حالة الغضب بقولي لها: "أنت طالق طالق طالق" مادام أنكم ترغبون في ذلك.

ويعلم الله الذي يعلم السر وأخفى أنني لم أنو الطلاق ولم أقصده ولا أريده، وإنما تلفظت به مكرهاً ومجبراً، وخوفاً من التهديد بالقتل والإيذاء، وإنقاذاً لنفسي من هذا الموقف الذي لم أحتمله، وللضغوط التي حاصرتني من كل جانب، ولعلمي أنها ستخرج معي في النهاية.

ثم عند انتهاء المدة خرجَتْ معنا حسب الأنظمة بضرورة خروج كل الأفراد الذين دخلوا بدون أن يتخلف أحد، فركبت هي وأولادي الثلاثة وزوجتي الثانية ورجعنا إلى بلدنا حيث نقيم.

والآن أنا راغب في إرجاعها إلى عصمتي، ولديها هي وأهلها الرغبة الشديدة في ذلك حيث أظهروا الندم الكثير والأسف الشديد على ما حصل حتى أنه يغمى على والدها من الهم والحزن، وكذلك أنا نادم كل الندم على ما جرى رغماً عني ولدي الاستعداد لإرجاعها إن كان هناك من سبيل.

فأرجو من فضيلتكم إيجاد حل لهذه المشكلة والنظر فيها بعين السعة واليسر في شريعتنا السمحة والله يهدي إلى سواء السبيل؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

الذي يكره على تطليق امرأته بأن هدد بقتل أو حبس أو ضرب أو نحو ذلك من الأذى البليغ، وهو يعلم أن المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، ولايقدر على دفعه بهرب أو غيره، لعجزه عن ذلك.

إذا كان حال المرء ما ذكر، ثم طلق على نحو ما أكره عليه، من غير اختيارٍ لِصيغة أو عدد؛ فإنه عندئذ لايقع طلاقه لإكراهه عليه، والمكره مرفوع عنه القلم كما قال عليه الصلاة والسلام: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)) أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، والإغلاق هو الإكراه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه.

هذا هو المكره الذي لايقع طلاقه عند الجمهور.

وأنت أعرف بنفسك في هذا الوضع فإن كنت ممن يتحقق فيه هذا الوصف وتلك الشروط فإن امرأتك مازالت في عصمتك.

وإن كان حالك غير ذلك فإن طلاقك يكون نافذاً عليك، لكن تُسأل عن نيتك ماذا أردت بتكرار لفظ الطلاق؟

فإن أردت به مجرد الإفهام والتأكيد حسبت عليك طلقة واحدة فتراجعها إلى عصمتك بنفسك ويسن الإشهاد على ذلك، هذا إن لم تكن قد طلقتها من قبل طلقتين.

أما إن نويت بتاتها بالمرة فإنها تكون طالقاً عليك ثلاثاً كما أردت.

فعليك أن تتقي الله تعالى وتوضح حقيقة الحال التي كان عندها الطلاق، فإنها لا تعرف إلا من قبلك وقد أجبناك عن جميع الاحتمالات، فأنزل الإجابة على الحال الذي كنت عليه عند وقوع الطلاق.

والله تعالى أعلم.

 

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة