أرشيف الفتاوى - 18929

حكم المطلقة ثلاثا

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أتقدم لفضيلتكم بكتابي هذا موضحاً فيه الطلاق الذي حصل بيني وبين أم أولادي.

تم الزواج في 7/1/1982م وفي عام 1985 حصلت مشاجرة وقلت لها: أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك وذهبت وأرجعتها على فتوى بعد ثلاثة أيام.

وفي عام 1987م كنت في العمل وكتبت لها رسالة بالطلاق وقلت لها أنت طالق.

ولم أقرأها عليها بل استلمتها هي بنفسها وعادت بعد أسبوع بفتوى من أحد العلماء.

وفي عام 1996م حصل الطلاق الثالث.

أكدنا هذا الطلاق في المحكمة.

وبعد سنة كاملة وهي في المنزل مع أولادها، سألنا العلماء فرفضوا إرجاعها حيث لديها صك شرعي من المحكمة.

وبعد ذلك قامت هي بالاتصال إلى المملكة العربية السعودية ورد عليها المفتي وقال لها دعي زوجك يتصل بي، وبعد ماعدت من العمل، قالت لي: اتصل على هذا الرقم، وقمت بالاتصال ورد علي المفتي وقلت له ما ذكرته بالرسالة سابقاً ولم أذكر له أن لدي صكاً شرعياً من المحكمة وهو لم يسألني، وقال لي أرجع زوجتك بعقد نكاح جديد ومهر جديد بموافقتها وولي أمرها.

وهذا الذي حصل، حضر والدها مع أحد العلماء وقمنا بعمل عقد نكاح جديد، بدون توثيق من المحكمة.

وعاشرتها وبعد مضي سنة حملت وعندما أردت أن أسجل هذه الطفلة بخلاصة القيد قالوا لي أحضر عقد الزواج الجديد.

وذهبت معها ووالدها لأداء العمرة وقابلت المفتي في الطائف بعد الانتهاء من مناسك العمرة وسألني هل لديك صك شرعي قلت له نعم ولما رأى الصك قال لي ابتعد عن زوجتك وراجع حكومتك والطفلة ابنتك وقد يكون فيها شبهة.

هذا ما حصل والأمر أمركم بما ترونه مناسباً في هذه القضية.

أفتوني ولكم جزيل الشكر والامتنان.

ملاحظة: زوجتي لا تزال مقيمة مع أولادها في البيت وأنا مع زوجتي الأولى في الوقت الحاضر لكل منهما منزل خاص داخل السور.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن هــذه المرأة لا تحل لك بعد أن طلقتها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيرك، نكاح رغبـة واستدامـة عشـرة، فإن طلقهـا بعـد ذلك أو مات عنها حلَّت لك، وإلا فلا.

وأما ما فعلته من تغريرك بالمفتي حيث لم تبين له الحقيقة التي كان بها الطلاق الثالث، وبناءً عليه عدت إليها بعقد ومهر جديدين، فذلك لايفيدك حيث إنك تعلم الحقيقة التي كان بها الطلاق، وهي أنك طلقتها الثالثة وسواء أكدت ذلك بالمحاكم أم لا، ولكنه التساهل منك، وقد فطن لذلك أخيراً وأمرك بالابتعاد عنها.

ومن القواعد أن فتوى المفتي لا تحرم حلالاً ولا تحلل حراماً، وإنما المفتي يوضح الحكم الشرعي الذي يعلمه بحسب الظاهر من السؤال، ومن يجب فهو أسير من سأل.

وإن أجاب بحسب الظاهر، وصحت فتواه ظاهراً وقضاء، فإنها لا تصح ديانة.

وبنـاءً على كل ما ذكر فإن نكاحك لها من جديد هو نكاح باطـل، لايترتــب عليه أثــر شرعــي، فيجـب عليكمـا الافتـراق فـوراً، والتوبــة النصوح على ماجرى منكما، لأن ذلك كان عصياناً متعمداً فتجب التوبــة منــه.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة