أرشيف الفتاوى - 18934

ما يجب للمطلقة طلاقاً رجعياً من الحقوق

السؤال

وردنا سؤال من سيده تقول فيه:

تزوجت بتاريخ 20/6/2001م بموجب عقد شرعي صادر من محكمة دبي الشرعية بالتاريخ سالف الذكر، وقد صدر حكم بطلاقي من المذكور بحكم محكمة الشارقة بناءً على رغبته.

والآن أرجو بيان حقي الشرعي من مؤخر الصداق والنفقة والحقوق الأخرى لتقديمها الى محكمة دبي.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

بالنظر إلى ورقة الطلاق المرفقة بالسؤال، والصادرة من محكمة الشارقة الشرعية، رأينا أن هذا طلاق رجعي إن لم تكن قد طلقت قبل ذلك مرة أو مرتين، وما دامت المطلقة في مدة العدة فإن لها الحق في النفقة الشرعية التي يحكم بها القاضي بناءً على حاله من اليسار والإعسار، ولها مع ذلك السكنى والنفقة والكسوة مدة العدة، فإذا تمت العدة ولم يراجعها. فإنها تبين بينونة صغرى لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين، وتستحق مؤخر الصداق كاملاً كما هو مدون في وثيقة الزواج  الصادرة من المحكمة الابتدائية الشرعية بدبي هذا إذا لم تكن قد استلمته قبل ذلك.

كماتستحب المتعة لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق. كما ندب القرآن الكريم لذلك بقوله: {ومتعوهن على الموسع قدرُه وعلى المقتر قدُره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين} [سورة البقرة الآية:236]، وتكون على قدر حال الزوج المطلق، فإن تنازعا، قدرها القاضي الشرعي بعد النظر لحاله يساراً وإعساراً.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة