أرشيف الفتاوى - 18938

مسألة في الطلاق المعلق

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

قلت لزوجتي إن اجتمعت بقريباتك فلانة وفلانة في محل أو في سيارة فأنت طالق بالثلاث، وبعد مدة طلعت في سيارة باص صغيرة كان فيها بنت أخيها علماً أني لم أقصد طول العمر لأن عدم الاجتماع لأمر طارئ، وليس لما حرمه الله من الخلوة بأجنبي. سألت كثيراً من العلماء فأخبروني بأن التعليق يحمل على البساط وهو مدة الخصومة وليس كل العمر.

أفيدونا وجزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن كنت أردت منعها من الاجتماع بمن ذكرت، في وقت محدد عيَّنته عند تعليق الطلاق المذكور، فإن ذهب ذلك الوقت، فقد انحل التعليق ولا حرج عليها بعدئذ من الاجتماع بهن، حيث لم يعد التعليق قائماً وكذا إن كان الحامل على اليمين سبباً معيَّناً، وهو الذي يسميه السادة المالكية بساط اليمين، فإنه إذا زال ذلك السبب انحل التعليق كذلك لزوال سببه.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة