أرشيف الفتاوى - 18953

حكم أخذ الفوائد البنكية

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

نحن شركة مواد بناء قمنا ببيع بضاعة الى شركة تعمل في دولة الامارات العربية المتحدة بمبلغ(175.000) درهم وامتنعت هذه الشركة عن دفع المبلغ فقمنا برفع قضية في المحكمة وحكمت المحكمة الابتدائية والاستئناف والتمييز بإلزام الشركة بدفع المبلغ، وحينما قمنا بعملية التنفيذ لم تكن الشركة في الإمارات، ذهبت الى مصر، وقد وكلنا محامياً لنا هناك من أجل التنفيذ وهو يريد نسبة 9? على المبلغ المحصل والمبلغ هو كالآتي:

أصل المبلغ (175.000) درهم + رسوم المحكمة + فوائد بنكية 9? وهذه تعادل (261.000) درهم.

لذا نرجو إجابتنا على السؤال: هل يجوز لنا دفع أتعاب المحامي في الإمارات ومصر من الفوائد البنكية وذلك لأنا قمنا برفع القضية من سنة 1997م حتى الآن ولم نستلم أي مبلغ من الشركة.؟ كما أن المحامي يريد نسبة 15? على كامل المبلغ أي أصل المبلغ + الفائدة المحكوم بها.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

الذي يجب لكم شرعاً هو المبلغ المستحق لكم فعلاً عن قيمة البضاعة، وكذا الرسوم المقررة التي بذلتموها بالفعل للمحكمة، لكون الشركة كانت مبطلة، فتتحمل الغرامات قضاء فمن حقكم استيفاؤها.

أما الفوائد البنكية فإنها لاتحل لكم بحال، لأنها ربا صريح وحسبكم رأس مالكم لاتظلمون ولاتُظلمون، ولا يجوز لكم الاستفادة منها بأي وجه من وجوه الانتفاع، فلا تدفع للمحامي ولا لغيره من أصحاب الحقوق، لأن المحامي يستحق أجراً على عمله، وواجبكم أن تدفعوا له حقه من حلال المال لا من حرامه، ولا تبرأ ذمتكم إلا بذلك.

وذلك لأن المال الحرام لا يملك، والحقوق لا تؤدى إلا مما يملك المرء.

كما أنه ليس للمحامي أن يطالب نسبة من هذه الفوائد لأنكم لاتستحقونها كما تقدم.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

الربا والقروض

آخر تحديث للفتوى

عودة